تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
قوله : إذا علماها . المراد : أن يعلما مقدار الأنواع تخمينا كأن علما مثلا أنّ نصف البستان عنب ، ونصفه رطب ، وذلك لأنّهما لو لم يعلما قد يحصل الغرر كما أن شرطا النصف من العنب والعشر من الرطب ، فظهر أنّ أكثر البستان كثلاثة أرباعه مثلا رطب وربعه عنب ، فوقع أقلّ الجزءين الذي هو العشر لأكثر الجنسين الذي هو الرطب ، فيقع الغرر على العامل . قوله : الفائت . صفة لقوله : « عمله » . قوله : شيئا . مفعول لقوله « يخسر » . قوله : ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصة . « الباء » في قوله : « بشرط » للسببية يعني : أنّه لم يكن فساد العقد بسبب شرط عدم حصّة للعامل في ضمن العقد حيث إنّ هذا الشرط يوجب فساد عقد المساقاة ، فلو كان فساده لأجل ذلك لم يكن للعامل اجرة أيضا . قوله : إلّا كونه . الضمير في « كونه » راجع إلى المالك . وكذا المستتر في « لم يرض » والمرفوع المستتر في « يعطيه » . والبارز المنصوب فيه للعامل ، وكذا المستتر في « يرضى » والبارز المجرور في « منه » راجع إلى « المالك » أيضا . والمراد بالآخر : ما يشترط مساقاته في ضمن عقد المساقاة الأولى . قوله : يظهر مع ضعفه . المستتر في « يظهر » راجع إلى « الوجه » . والمراد بما ذكر في وجه الصحّة : ما ذكره مانعا ، وبيان عدم صلاحيّته . قوله : فإنّما يتمّ مع كون البذر إلى آخره لا يخفى أنّه يرد مثل ذلك على الفرق الأوّل أيضا ؛ إذ عمل الأرض وإن كان غير مقصود في المزارعة ، ولكن العمل في البذر مقصود فيها ، فلو كان البذر من المالك ، والنماء أيضا