تابع له ، فيلزم التسليط على مال الغير ، ولا يفيد اشتراك الزارع في النماء أيضا ، بخلاف المساقاة ، فإنّ العامل لا يشترك في الأصول ؛ لأنّ الزارع وإن كان شريكا في النماء ولكن حصّته ليست مفروزة ، فالتسليط عليها يوجب التسليط على حصّة المالك أيضا بدون اذنه .
ويظهر من المسالك في تصحيح هذه التفرقة : أنّ مبنى المساقاة أن يكون المعاملة على أصول مملوكة للمالك ، بخلاف المزارعة ؛ فإنّ مبناها في الأصل على المعاملة على الأرض ، والأصل في باقي اللوازم من البذر وغيره أن يكون على العامل ، فإنّهم عرّفوها :
بأنّها المعاملة على الأرض ، وهذا لا يقتضي أزيد من ذلك ، فعاملوا في المزارعة بما هو مقتضى أصله ، ولم يلتفتوا إلى بعض الصور الخارجة عن مقتضى الأصل ، وكذا عاملوا في المساقاة على مقتضى الأصل . ولا يخفى أنّه لو تمّ ذلك لأوجب صحّة الفرق الثاني أيضا ، وكان اللازم عدم الالتفات إلى صورة كون البذر للمالك .
قوله : ومع ذلك فإنّ العقد إلى آخره
لمّا ردّ الفرق المذكور : بأنّه يتمّ مع كون البذر للعامل ، دون غيره ، وفرضوا المسألة أعم ، وكان لقائل أن يقول : إنّ فرضهم المسألة أعم لا يصير حجّة ، بل اللازم متابعة ما يدلّ عليه الفارق ، ضمّ قوله : « ومع ذلك » لبيان أنّ الدليل أيضا يرشد ويقرر ما فرضوه . فالمشار إليه في قوله : « ذلك » هو كون المسألة مفروضة أعمّ يعني : أنّ الفرق المذكور لا يتمّ مع كون البذر من المالك . والحاصل : أنّ مفروض المسألة يعمّه ، ومع ذلك الفرض هو مقتضى الدليل أيضا ، فإن العقد اللازم يوجب الحصّة . فلا يمكن اختصاص المسألة بصورة كون البذر من العامل ، وعدم الاعتناء إلى فرضهم . وعلى هذا فيكون قوله : « ومع ذلك » تتميما للبحث الأوّل على الفرض المذكور .
ويمكن أن يجعل بحثا برأسه ، ويكون المشار إليه في « ذلك » هو عدم التمامية كلّية ويكون المراد : أن هذا الفرق مع أنّه يتمّ في بعض الصور دون بعض يرد عليه شيء آخر وهو : أنّ النماء وإن كان تابعا للأصل ، والأصل كان للمالك في المساقاة مطلقا ،
و
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 700
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٠٠