تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
يعقد على غرس شجر ولو لم يعيّن وديّة ، أو الثاني مخصوص بغير المعيّن . أو المراد بالأوّل ما وقع المساقاة على وديّ بأن يغرسه المالك ثمّ يساقي العامل ، وبالثاني أن يكون الغرس من العامل . قوله : وبقي القطن . عطف على قوله : « تعدّدت » . أي : وإن بقي القطن أي : الشجرة . قوله : هذه المعاملة . أي : أصل المساقاة وجهالة العوض ؛ لأنّ ما يجعل للعامل من حصّة الثمرة ليس قدره معلوما . قوله : ومثله أغصان الشجر المضرّ . اعلم أنّ الأغصان اللازمة إزالتها على قسمين : أحدهما : ما هي من فضول الشجرة مضرة به وثمره ، ويعلم زيادتها قبل ظهور الثمرة أيضا ، فهي مانعة عن وفور الثمرة ، وعن [ نموّ ] الشجر ، وأمثالهما . وثانيهما : ما ليست من الفضول ، ولا تضر بالشجر ، ولا تمنع وفور الثمر ، ولكنّها مانعة عن وصول الشمس أو الهواء إلى بعض الأثمار مضرّة به ، يعلم ذلك بعد ظهور الثمر ، فهي غير مضرّة بالشجر ، ولا من فضوله ، ولكنّها مانعة من صلاح بعض الثمار . فالمراد بالأغصان المضرّة هاهنا : هو القسم الأوّل ، والمراد بها فيما سيأتي من قوله : « بإزالة ما يضرّها من الأغصان » هو القسم الثاني . قوله : ومقدّماته . احترز عن غير المتكرّرة [ في ] كل سنة كحفر الأنهار ، واتساعها ، وحفر الآبار وعمل الدولاب ونحوها ؛ فإنّها على المالك . قوله : ولقاطها . بالفتح والكسر في « اللام » . قوله : والثلث من الرطب . أي : أو الثلث من النوع الفلاني من الرطب .