يعقد على غرس شجر ولو لم يعيّن وديّة ، أو الثاني مخصوص بغير المعيّن . أو المراد بالأوّل ما وقع المساقاة على وديّ بأن يغرسه المالك ثمّ يساقي العامل ، وبالثاني أن يكون الغرس من العامل .
قوله : وبقي القطن .
عطف على قوله : « تعدّدت » . أي : وإن بقي القطن أي : الشجرة .
قوله : هذه المعاملة .
أي : أصل المساقاة وجهالة العوض ؛ لأنّ ما يجعل للعامل من حصّة الثمرة ليس قدره معلوما .
قوله : ومثله أغصان الشجر المضرّ .
اعلم أنّ الأغصان اللازمة إزالتها على قسمين :
أحدهما : ما هي من فضول الشجرة مضرة به وثمره ، ويعلم زيادتها قبل ظهور الثمرة أيضا ، فهي مانعة عن وفور الثمرة ، وعن [ نموّ ] الشجر ، وأمثالهما .
وثانيهما : ما ليست من الفضول ، ولا تضر بالشجر ، ولا تمنع وفور الثمر ، ولكنّها مانعة عن وصول الشمس أو الهواء إلى بعض الأثمار مضرّة به ، يعلم ذلك بعد ظهور الثمر ، فهي غير مضرّة بالشجر ، ولا من فضوله ، ولكنّها مانعة من صلاح بعض الثمار .
فالمراد بالأغصان المضرّة هاهنا : هو القسم الأوّل ، والمراد بها فيما سيأتي من قوله :
« بإزالة ما يضرّها من الأغصان » هو القسم الثاني .
قوله : ومقدّماته .
احترز عن غير المتكرّرة [ في ] كل سنة كحفر الأنهار ، واتساعها ، وحفر الآبار وعمل الدولاب ونحوها ؛ فإنّها على المالك .
قوله : ولقاطها .
بالفتح والكسر في « اللام » .
قوله : والثلث من الرطب .
أي : أو الثلث من النوع الفلاني من الرطب .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 698
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٩٨