في المزارعة في بعض الصور إلّا أنّ العقد اللازم [ يوجب ] نقل الحصّة المخصوصة إلى كلّ منهما ، وللعامل نقل حصّته إلى من شاء مطلقا فلا يفيد تبعيّة النماء للأصل في التفرقة .
ولكن على هذا التوجيه لا بد أن يحمل قوله : « وإن لم يكن البذر منه » وكذا قوله :
« حين المزارعة » وكذا قوله : « على الأرض ، والعمل والعوامل والبذر » على التمثيل ، وترك ذكر المساقاة قياسا على المزارعة . والأوّل أظهر .
قوله : شرط الوجوب .
أي : شرط وجوب الزكاة عليه ، وهو - أي شرط وجوبها عليه - تعلّق الوجوب بالزكاة حال كون النصاب في ملكه .
قوله : قبل تعلّق الوجوب .
متعلّق بقوله : « ثمرة أو زرعا » . أي : ثمرة أو زرعا كائنا قبل تعلّق وجوب الزكاة به .
قوله : ملكها كذلك .
أي : قبل تعلّق الوجوب .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 701
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٠١