تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
في المزارعة في بعض الصور إلّا أنّ العقد اللازم [ يوجب ] نقل الحصّة المخصوصة إلى كلّ منهما ، وللعامل نقل حصّته إلى من شاء مطلقا فلا يفيد تبعيّة النماء للأصل في التفرقة . ولكن على هذا التوجيه لا بد أن يحمل قوله : « وإن لم يكن البذر منه » وكذا قوله : « حين المزارعة » وكذا قوله : « على الأرض ، والعمل والعوامل والبذر » على التمثيل ، وترك ذكر المساقاة قياسا على المزارعة . والأوّل أظهر . قوله : شرط الوجوب . أي : شرط وجوب الزكاة عليه ، وهو - أي شرط وجوبها عليه - تعلّق الوجوب بالزكاة حال كون النصاب في ملكه . قوله : قبل تعلّق الوجوب . متعلّق بقوله : « ثمرة أو زرعا » . أي : ثمرة أو زرعا كائنا قبل تعلّق وجوب الزكاة به . قوله : ملكها كذلك . أي : قبل تعلّق الوجوب .