قوله : والمشهور .
« الواو » حالية . والغرض بحث على المصنّف يعني : أنّه يفهم من تشريك المصنّف تساوي الشرطين في الصحّة ، والحال أنّ المشهور أنّ الشرط الأوّل مبطل للعقد .
لا يقال : إنّه يفهم من التشريك عدم الصحّة في الأمرين مع أنّه الظاهر من قوله : « ولا يصح » .
لأنّا نقول : إنّ قوله بعده « ولكن الأجل يثمر المنع » صريح في صحّة اشتراط الأجل ، فلا بدّ أن يكون مراده من لا يصح : عدم اللزوم مع الصحّة .
قوله : لكان التصرف باطلا .
وكان البيع لرب المال لتبعيته للمال ، والترديد بين البطلان ، والإيقاف للترديد في صحّة الفضولي وعدمها ، فالأوّل مبني على الثاني ، والثاني على الأوّل .
قوله : وله الاستيجار .
ولو لم يستأجر عليه وباشر العمل بنفسه ، ففي استحقاقه الأجرة مع قصدها وعدمه وجهان : الوجه الاستحقاق خصوصا على القول بأنّ للوكيل في البيع أن يبيع من نفسه ، وفي الشراء أن يشتري من نفسه ، فيكون للوكيل في الاستيجار أن يستأجر نفسه .
قوله : وآلات .
أي : آلات المأكول والمشروب كالأواني المحتاج إليها ، وآلات المركوب كالسرج واللجام ، وأمثالهما .
قوله : قبل فساده .
أي : فساد ما بقي ، فإن لم يعد إلى سفر قبل فساده يجب الرد إلى التجارة معيّنا .
قوله : منه .
أي : وإن ربح كانت من الربح .
قوله : أتمّ الصلاة .
لكونه كثير السفر ، أو نوى الإقامة ، أو دخل في ملكه على القول بكفاية مطلق الملك في إتمام الصلاة .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 664
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٦٤