تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
قوله : فيما قبضه الآخر . سواء كان حقّه أيضا مؤجّلا أم لا . قوله : وإن كان لواحد . أي : كان البيع لشخص واحد أي : كان المشتري منهما واحدا . قوله : من المشتركين . لفظة « من » تبعيضية . أي : المشتري الذي هو أحد المشتركين . قوله : شراء شيء . أي : ولو كان أدّى العوض من المال المشترك قوله : والاشتراك لا يعيّن . أي : مجرّد الاشتراك في مال لا يوجب تعيّن التصرّف فيه بأنّه تصرف من جهة الشريكين معا ، حتّى إذا أدّاه عوضا عمّا شراه يدلّ على أنّه شراه لهما معا ؛ إذ يمكن أن يتصرّف أحدهما فيه بقصد حصّته ، وإن لم يلزم ، بل لا بدّ من القصد في تعيين جهة التصرّف .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 661 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى