« اللام » أي : الاختلاف المخصوص باستحقاقهما . والمراد على التقادير : أنّهما شرطا غير الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف المالين ويستحقّانه .
ولا يخفى أنّ المذكور في كلام القوم هنا هو « الربح » فقط ، ولم أعثر على تصريح بأنّهما لو شرطا غيرهما في الخسران ، فيحتمل أن يكون كالربح تركوه لوضوحه بالمقايسة ، وأن يكون البطلان فيه اتّفاقيا ، حتّى أنّ من يقول بالصحّة في الربح لم يقل بها في الخسران ، بل يقول ببطلان الشرط ، وصحّة الشركة ، فينصرف إلى ما ينصرف إليه عند الإطلاق من كون الربح على نسبة المال .
قوله : بمعنى الإذن في التصرّف .
يعني : أنّ الباطل هو الشركة بهذا المعنى ؛ فإنّ الشركة تطلق تارة على امتزاج المالين ، وأخرى على عقد موجب لإذن كلّ من الشريكين في التصرّف في المال المشترك .
ولا شك أنّه لا يبطل بذلك الشركة بالمعنى الأوّل ؛ لأنّ الامتزاج لا يبطل إلّا بالتقسيم ، فما يبطل هو الشركة بمعنى الإذن .
قوله : وإلّا اتّجه .
وفي الكفاية ، نفى الخلاف عنه .
قوله : على المأذون .
بحسب المكان والزمان والكيفية .
قوله : المأذون له .
بخلاف غير المأذون له ، فإنّه غاصب بالنسبة إليه .
قوله : وما يتم به صلاحه .
عطف على حفظه .
قوله : لو ادّعاه بتفريط .
الظاهر أنّ المستتر في « ادّعاه » راجع على الشريك الآخر أي : المدّعي للمال دون المدعى عليه فيه الذي يدّعي التلف ، والبارز فيه راجع إلى « التلف » .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 659
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٥٩