تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
« اللام » أي : الاختلاف المخصوص باستحقاقهما . والمراد على التقادير : أنّهما شرطا غير الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف المالين ويستحقّانه . ولا يخفى أنّ المذكور في كلام القوم هنا هو « الربح » فقط ، ولم أعثر على تصريح بأنّهما لو شرطا غيرهما في الخسران ، فيحتمل أن يكون كالربح تركوه لوضوحه بالمقايسة ، وأن يكون البطلان فيه اتّفاقيا ، حتّى أنّ من يقول بالصحّة في الربح لم يقل بها في الخسران ، بل يقول ببطلان الشرط ، وصحّة الشركة ، فينصرف إلى ما ينصرف إليه عند الإطلاق من كون الربح على نسبة المال . قوله : بمعنى الإذن في التصرّف . يعني : أنّ الباطل هو الشركة بهذا المعنى ؛ فإنّ الشركة تطلق تارة على امتزاج المالين ، وأخرى على عقد موجب لإذن كلّ من الشريكين في التصرّف في المال المشترك . ولا شك أنّه لا يبطل بذلك الشركة بالمعنى الأوّل ؛ لأنّ الامتزاج لا يبطل إلّا بالتقسيم ، فما يبطل هو الشركة بمعنى الإذن . قوله : وإلّا اتّجه . وفي الكفاية ، نفى الخلاف عنه . قوله : على المأذون . بحسب المكان والزمان والكيفية . قوله : المأذون له . بخلاف غير المأذون له ، فإنّه غاصب بالنسبة إليه . قوله : وما يتم به صلاحه . عطف على حفظه . قوله : لو ادّعاه بتفريط . الظاهر أنّ المستتر في « ادّعاه » راجع على الشريك الآخر أي : المدّعي للمال دون المدعى عليه فيه الذي يدّعي التلف ، والبارز فيه راجع إلى « التلف » .