قوله : أو تساوي الفارسين فيه .
أي : في العنان إذا تساويا في سير فرسهما ، فإنّه يكون عناناهما حينئذ متساويين غير سابق أحدهما على الآخر .
قوله : ليكون بعضه له .
أي : بعض الربح .
قوله : يتساويان في الربح .
يعني : إذا أطلقا في الشركة ولم يعيّنا قدر الربح ، أو شرطا ذلك . وأمّا لو شرطا خلاف ذلك فتبطل الشركة عند المصنّف كما يأتي .
قوله : أن الربح بينهما .
وكذا الخسران ، ولم يذكره ، لدلالة ما تقدّم عليه .
قوله : متساويا .
خبر لكان محذوف ، أو حال من المال ، وكذا قوله : « متفاوتا » .
قوله : إذ لا يلزم من اختلاف الربح إلى آخره .
تعليل لقوله « أدل على المقصود » يعنى : لا يلزم من اختلاف الربح مع اختلاف المالين المذكور بقوله : « ولو اختلفا اختلف » كون اختلاف الربح مع اختلاف المالين على نسبة اختلاف المالين لتحقّق اختلاف الربح مع عدم كونه على النسبة ، كما إذا كان رأس مال أحدهما مائة ، والآخر مائتين ، وحصل الربح عشرة ، فأخذ الأوّل ستّة ، والثاني أربعة ، أو بالعكس فاختلفا في الربح ، ولكنّه ليس على نسبة اختلاف المالين .
قوله : أو غير اختلاف .
عطف على قوله : « غير التساوي » ولفظة « أو » إمّا بمعنى : « الواو » حيث إنّ مرجع الضمير في قول المصنّف : « غيرهما » غير التساوي والاختلاف معا ، أو أتى بلفظة « أو » تنبيها على أنّه لا يمكن شرط الغيرين معا ، بل المتحقّق في كلّ حال واحد منها . ثمّ إضافة « الاختلاف » إلى قوله : « استحقاقهما » يمكن أن تكون بمعنى : « من » اى الاختلاف الناشئ من استحقاقهما ، أو بمعنى : « في » أي : الاختلاف الذي في استحقاقهما ، أو بمعنى :
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 658
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٥٨