قوله : كان عقدا جائزا .
الجواز هنا بالمعنى الأعم الشامل للازم أيضا .
قوله : وتفريع اللزوم .
يعني : أنّ تفريع قوله : « يلزم » بما تقدّم من قوله : « إنّه جائز » حيث قال : « فيلزم » فأتى ب « الفاء » التفريعية غير حسن ؛ لأنّ ما تقدّم أعمّ من اللزوم ؛ لأنّه الجواز ، والجواز أعمّ من اللزوم .
والمراد كما مرّ الجواز بالمعنى الأعم ، دون الأخص المقابل للزوم .
قوله : ويمكن التفاته .
يعني : أنّه ليس تفريعا على الجواز المتقدّم ، بل على شيء مقدّر التفت إليه وهو أنّه عقد ، ففرّع عليه ذلك حيث إنّه مقتضى العقدية .
قوله : فيلحقه حكم ما لحق به .
أي : فيلحق الصلح حكم ما لحق به ، فإذا لحق بالبيع يلحقه أحكامه من خيار المجلس وحكم الصرف وغيرها ، وإذا لحق بالإجارة يلحقه أحكامها من لزوم تعيين المدّة وغيره ، وهكذا .
ثمّ إن قوله : « فيلحقه » يمكن أن يكون تفريعا على افادته فائدتها ، ويكون متمّما للمستند أي : استنادا إلى أنّه يفيد فائدتها ، ويلزمه أن يلحقه حكم ما لحق به وإذا كان كذلك فيكون فرعا لما لحق به .
ويمكن أن يكون تفريعا على قوله : « فجعله فرع البيع » أو على المنفي في قوله :
« لا فرع البيع والهبة » . والمعنى ظاهر على التقديرين .
قوله : ولو اصطلح الشريكان .
وذلك كما أن يشرك زيد وعمرو بألف لكلّ خمسمائة ، فإذا انقضت الشركة يصلح زيد ماله في مجموع مال الشركة بخمسمائة ، فيكون الباقي لعمرو مساويا كان لرأس ماله ، أو أزيد ، أو أنقص .
قوله : لكنّ المجوّز .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 649
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٤٩