تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
قوله : كان عقدا جائزا . الجواز هنا بالمعنى الأعم الشامل للازم أيضا . قوله : وتفريع اللزوم . يعني : أنّ تفريع قوله : « يلزم » بما تقدّم من قوله : « إنّه جائز » حيث قال : « فيلزم » فأتى ب‍ « الفاء » التفريعية غير حسن ؛ لأنّ ما تقدّم أعمّ من اللزوم ؛ لأنّه الجواز ، والجواز أعمّ من اللزوم . والمراد كما مرّ الجواز بالمعنى الأعم ، دون الأخص المقابل للزوم . قوله : ويمكن التفاته . يعني : أنّه ليس تفريعا على الجواز المتقدّم ، بل على شيء مقدّر التفت إليه وهو أنّه عقد ، ففرّع عليه ذلك حيث إنّه مقتضى العقدية . قوله : فيلحقه حكم ما لحق به . أي : فيلحق الصلح حكم ما لحق به ، فإذا لحق بالبيع يلحقه أحكامه من خيار المجلس وحكم الصرف وغيرها ، وإذا لحق بالإجارة يلحقه أحكامها من لزوم تعيين المدّة وغيره ، وهكذا . ثمّ إن قوله : « فيلحقه » يمكن أن يكون تفريعا على افادته فائدتها ، ويكون متمّما للمستند أي : استنادا إلى أنّه يفيد فائدتها ، ويلزمه أن يلحقه حكم ما لحق به وإذا كان كذلك فيكون فرعا لما لحق به . ويمكن أن يكون تفريعا على قوله : « فجعله فرع البيع » أو على المنفي في قوله : « لا فرع البيع والهبة » . والمعنى ظاهر على التقديرين . قوله : ولو اصطلح الشريكان . وذلك كما أن يشرك زيد وعمرو بألف لكلّ خمسمائة ، فإذا انقضت الشركة يصلح زيد ماله في مجموع مال الشركة بخمسمائة ، فيكون الباقي لعمرو مساويا كان لرأس ماله ، أو أزيد ، أو أنقص . قوله : لكنّ المجوّز .