التسليم إليه كما هو ظاهر مفروض المسألة ، فلا يكون شيء من التسليمين مشروطا بكونه مع الآخر ، فلا يجب التسليم الواحد بهذا النحو .
قوله : بخلاف السابق .
أي : إذا تكفّل اثنان بواحد ؛ فإنّه ليس بمنزلة عقدين ؛ لأنّ مقصود المكفول له الإحضار الذي [ يقتضي ] التسليم الواحد فلا يكون إلّا عقدا واحدا ، فلو كان عقدين ، لكان مقتضاه تسليمين ، ونقطع بأنّه ليس مقصودا للمكفول له بل غرضه التسليم الواحد الحاصل من أيّهما كان .
قوله : على الوجه المصحّح .
متعلّق بقوله : « وحمل اللفظ » والضمير في « حصوله » راجع إلى « الوجه المصحّح » .
وقوله : « أصالة البراءة » [ عطف ] على « [ الشك في ] حصوله » . وقوله « من مقتضى العقد » متعلّق بالبراءة ، وقوله : « غير جيّد » خبر لقوله : « وحمل اللفظ » .
قوله : لو قصد الجزء بعينه .
أي : لو قصد من الجزءين الجملة اتّجهت الصحّة كما أنّه لو قصد منهما نفس الجزء بعينه دون الجملة ، كان كقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه من الكبد والقلب ، وغيرهما ، وسيأتي حكمه بقوله : « وأما ما لا تبقى الحياة بدونه » فمعنى العبارة أي : مع قصد الجزء بعينه حكمه كحكم قصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه ، وحكم ذلك هو الذي يذكره بقوله : « وأما ما لا تبقى الحياة » إلى آخره .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 646
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٤٦