يعني : أنّ مجوّز هذا الصلح - أي : بالزيادة - لا يقول باختصاص الربا بالبيع ، فيرد عليه ذلك .
المسألة الأولى
قوله : ويشكل إذا ادّعى الثاني .
قد ذكر الشارح الفرق بين المعيّن والمشاع في باب القضاء ، ونحن أوضحناه وحققناه فيه بما لا مزيد عليه .
قوله : واحترز بالتلف .
لمّا كان قول المصنّف : « وتلف أحدهما » عطفا على قوله : « وامتزجا » فيقيّد بما قيّد به ؛ لكون المعطوف في حكم المعطوف عليه ، فيكون معنى قوله : « وتلف أحدهما » أي : وتلف لا بتفريط ، فيكون هو أيضا مقيدا ب « لا عن تفريط » .
ويحتمل أن يكون نظر الشارح إلى أنّه لا مدخليّة للتفريط وعدمه في الامتزاج أصلا ، ولا يختلف حكم بسببه ، فيكون قوله : « لا بتفريط » متعلّقا بقوله : « وتلف » خاصة مقدّما على متعلّقه ، وإن كان في صحّة ذلك القول نظر .
المسألة الثانية
قوله : جاعلا له .
قوله : « له » متعلّق بقوله : « جاعلا » لا « عوضا » أي : يصحّ ذلك الصلح حال كونه جاعلا لذلك الإجراء عوضا لشيء صالحا عليه ، أو موردا أي : صالحا عليه بشيء آخر .
قوله : بأن يقدّر مجراه طولا إلى آخره .
لا يخفى أنّ الصلح على إجراء الماء على سطح شخص أو ساحته على قسمين :
أحدهما : أن يصالح على جزء من ذلك السطح أو الساحة . أي : وقع الصلح على المحل بأن يملكه المصالح وإن كان لأجل إجراء الماء عليه ، فيكون المصالح عليه حينئذ حقيقة هو نفس المحل ، ولا شك في وجوب تعيين ذلك المحل طولا وعرضا ، وإلّا لكان المصالح عليه مجهولا وأمّا العمق فقال : إنّه لا يشترط تعيينه لأنّه يملك الملك حينئذ ، ومن ملك ملكا يملكه إلى تخوم الأرض ، فلو لم يعينوه ينصرف إلى ذلك .