كتاب الكفالة
قوله : وحبس ظالم .
التقييد بالظالم ، للاحتراز عن حبس الحاكم ؛ فإنّه لما كان بحقّ لم يمنعه من استيفاء حقّه ؛ إذ يمكن إحضاره ومطالبته بالحقّين ، ثمّ حبسه بهما .
قوله : في المكان المعيّن .
عطف على قوله : « تاما » أي : يبرأ بتسليمه في المكان المعيّن مع التعيين في العقد ، وفي بلد العقد مع الإطلاق وعدم التعيين .
قوله : وقيل : يتعيّن إلزامه .
هذا القول مقابل القول المصنّف حيث قال : « للمستحق طلب حبسه حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه » . فأثبت التخيير للكفيل ، ولو مع إمكان الإحضار ، وهذا القول أنّ مع الإمكان يلزم بالإحضار إذا طلبه المستحق أي : المكفول له مطلقا سواء أمكن أداؤه أم لا .
قوله : ومستند الحكمين إلى آخره .
الروايتان :
إحداهما :
ما رواه الشيخ عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : « إذا جاء به إلى أجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا ، إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فان بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجل » « 1 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 18 / 432 .