تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧

كتاب الحجر

قوله : لا مطلق الاصطلاح . عطف على قوله : « بحيث يكون » . قوله : وعن ابن عباس ( رضي اللّه عنه ) . يحتمل أن يكون ذلك مؤيّدا لقول معتبر العدالة حيث إنّ الغالب أنّ الأوصاف الثلاثة لا يجامع الفسق سيّما [ العقل ] ، وأن يكون مضعّفا له حيث إنه أطلق ولم يذكر العدالة ويحتمل أن يكون ذكره لبيان أنّ هذا أيضا قول ثالث في الرشد . قوله : فوّض إليه البيع والشراء . لما كان تفويض البيع والشراء إليه موقوفا على تمكينه من التصرّف في المال وهو موقوفا على العلم بالرشد ، وهو على الاختبار ، وأيضا إن كانت صحّة البيع والشراء موقوفة على الرشد ، وهو لا يعلم إلّا بعد تكرّر الفعل مرّة ( كذا ) فكان يرد : أنّ مع ذلك كيف يفوّض حينئذ إليه البيع والشراء . فسّر البيع والشراء بما ذكر يعني : أنّ المراد بالبيع والشراء المفوضان ليس . . . لعدم تصوّرهما منه ، بل تفويض المماكسة فيهما إليه أي : التكلّم في مقدّماتهما . و « الواو » في قوله : « ويراعى » حالية أي : تفويض المماكسة إليه حال كونه مراعى - أي : مراقبا - فيراقبه الولي ويطّلع على حاله إلى أن يتمّ مقدّمات البيع ، ثمّ بعد تمامها يتولّى نفس البيع ، أو الشراء الولي نفسه إن شاء ، ولا يكفي تولية المولى عليه مع إذن الولي ، لأنّ محل الاختبار قبل البلوغ كما يأتي ، ولا يقع البيع من غير البالغ ، ولو أذنه الولي .