قوله : فضلا من المساواة .
متعلق بقوله : « أم زادها » دون مجموع انقص قيمته أم زادها .
قوله : مثل نسبة التفاوت بين القيمتين .
فيه حذف ظاهر ، وهو قوله : « إلى قيمة الصحيح » . وهذا الحذف شائع في هذا المقام ، كما في القواعد أيضا .
قوله : ذلك من الثمن .
متعلق بقوله : « والأرش » . أي : للمشتري الخيار بين ردّ المبيع وبين الأرش من الثمن .
ويحتمل أن يكون متعلقا بالمثل والمراد به : ما يماثل ، أي : الأرش ما يماثل من الثمن نسبة التفاوت بين القيمتين ، وقول الشارح : « فيؤخذ ذلك » يناسب الأول .
قوله : بمائة أو أزيد .
فالتقويم بالمائة ، مثال لما يحيط بالثمن ، وبالأزيد مثال لما يزيد عليه .
قوله : بخمسة وعشرين .
لان نسبة خمسة وعشرين إلى الخمسين الذي هو الثمن مثل نسبة الخمسين الذي هو التفاوت بين القيمتين إلى قيمة الصحيح التي هي المائة .
ولا يخفى أن المراد بالمثال في قوله : « يرجع في المثال » ما إذا قوم الصحيح بالمائة ، لا الأزيد ، لأن الأرش حينئذ يزيد عن الخمسة والعشرين .
قوله : اخذت قيمة واحدة .
المراد بقيمة واحدة : قيمة خارجة عن جميع القيم المختلفة . والمراد : بنسبتها متساوية بالنسبة إلى الجميع ليس أن تكون نسبتها إلى الجميع واحدة كأن تكون ضعف كلّ منها ؛ لاستحالة ذلك ، بل المراد من تساوي نسبتها إلى الجميع أن لا تكون أقرب إلى بعض من بعض آخر وأرجح بالنسبة إليه ، بل يكون قربها ومناسبتها للجميع واحدا .
فالمراد بالنسبة ليس النسبة الاصطلاحية ، بل مجرد المناسبة والقرب ، فإذا قوّم واحد بخمسين وآخر بمائة يؤخذ في [ خمسة و ] سبعين وقربه إلى الخمسين ومناسبته له كقربه إلى المائة ومناسبته لها ، إذ يختلف عن كلّ منهما بخمسة وعشرين .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 579
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٧٩