تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
قوله : فضلا من المساواة . متعلق بقوله : « أم زادها » دون مجموع انقص قيمته أم زادها . قوله : مثل نسبة التفاوت بين القيمتين . فيه حذف ظاهر ، وهو قوله : « إلى قيمة الصحيح » . وهذا الحذف شائع في هذا المقام ، كما في القواعد أيضا . قوله : ذلك من الثمن . متعلق بقوله : « والأرش » . أي : للمشتري الخيار بين ردّ المبيع وبين الأرش من الثمن . ويحتمل أن يكون متعلقا بالمثل والمراد به : ما يماثل ، أي : الأرش ما يماثل من الثمن نسبة التفاوت بين القيمتين ، وقول الشارح : « فيؤخذ ذلك » يناسب الأول . قوله : بمائة أو أزيد . فالتقويم بالمائة ، مثال لما يحيط بالثمن ، وبالأزيد مثال لما يزيد عليه . قوله : بخمسة وعشرين . لان نسبة خمسة وعشرين إلى الخمسين الذي هو الثمن مثل نسبة الخمسين الذي هو التفاوت بين القيمتين إلى قيمة الصحيح التي هي المائة . ولا يخفى أن المراد بالمثال في قوله : « يرجع في المثال » ما إذا قوم الصحيح بالمائة ، لا الأزيد ، لأن الأرش حينئذ يزيد عن الخمسة والعشرين . قوله : اخذت قيمة واحدة . المراد بقيمة واحدة : قيمة خارجة عن جميع القيم المختلفة . والمراد : بنسبتها متساوية بالنسبة إلى الجميع ليس أن تكون نسبتها إلى الجميع واحدة كأن تكون ضعف كلّ منها ؛ لاستحالة ذلك ، بل المراد من تساوي نسبتها إلى الجميع أن لا تكون أقرب إلى بعض من بعض آخر وأرجح بالنسبة إليه ، بل يكون قربها ومناسبتها للجميع واحدا . فالمراد بالنسبة ليس النسبة الاصطلاحية ، بل مجرد المناسبة والقرب ، فإذا قوّم واحد بخمسين وآخر بمائة يؤخذ في [ خمسة و ] سبعين وقربه إلى الخمسين ومناسبته له كقربه إلى المائة ومناسبته لها ، إذ يختلف عن كلّ منهما بخمسة وعشرين .