تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
قوله : يستوي فيه الذكور والإناث . أي : استحقاقا . وأمّا قدرا فيذكره بقوله : « وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية » . ثمّ إنّ ظاهر كلامهم عدم الفرق في استواء الذكور والإناث فيما إذا أتى باللفظ الحقيقة في الذكور كالهاشميين والعلويين أو أتى بغيره .

المسألة الثالثة

قوله : ومن خالف إلى آخره . أي : من خالف قول المصنّف في هذا الكتاب من دخول أولاد الأولاد في الأولاد وقال بعدم دخولهم فيه فرض مسألة دخول أولاد البنين والبنات فيما لو وقف على أولاده وقال : إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات واشتراكهم بالسوية ، فانّه حينئذ أي : حين فرض المسألة الوقف على أولاد الأولاد يدخل أولاد البنين والبنات بغير اشكال . والحاصل : أن المسألة التي ذكرها المصنّف هنا من دخول أولاد البنين والبنات في الوقف على الأولاد ، إنّما يصحّ على قول من قال إنّ الأولاد تشمل أولاد الأولاد ، وأمّا من لم يقل بذلك ، فلا يصحّ هذا الحكم عنده ، ولكنّه يصحّ في الوقف على أولاد الأولاد ، فهو فرض المسألة ذلك ، وحكم باشتراكه حينئذ بين أولاد البنين والبنات ، وهو لا إشكال فيه ؛ لشمول أولاد الأولاد أولاد البنين والبنات قطعا .