فالمراد بالأصل : هو ذو الاجزاء .
والحاصل : أنّ ما لا تحلّه الحياة من الأجزاء إنّما يجوز بيعها لو كانت من الحيوان الطاهر حين حياته ، فلو كانت من نجس العين كالكلب والخنزير لا يجوز التكسّب بها .
قوله : على الترجيع المطرب .
يحتمل أن يكون المطرب صفة للترجيع ، وأن يكون صفة للصوت .
قوله : وإن لم يطرب .
كأنّ الوجه في التخصيص بعدم الإطراب وعدم تعرضه لعدم الترجيع : أنّ ما لا ترجيع فيه لا يسمّى في العرف غناء .
قوله : إذا لم تتكلّم بباطل .
لا يخفى أنّ التكلم بالباطل والعمل بالملاهي وإسماع الصوت للأجانب محرّمات مستقلّة ، فمع اشتمال الغناء في الأعراس عليها لا يوجب حرمة الغناء بنفسها ، بل إنّما يحرم هذه الأمور من حيث هي هي .
قوله : بالشعر .
وأمّا بغير الشعر ، ففي الحضور سبّ ، وفي الغيبة غيبة .
قوله : أو عن ظهر القلب
إنّما عطف قوله : « أو عن ظهر القلب » بلفظة « أو » الدالّة على منع الجمع مع أنّ الحفظ عن التلف وعن ظهر القلب كليهما محرّمان ، كما صرّح في المسالك ، احترازا عن استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي .
ولا يخفى أنّه على القول بجوازه كما هو الحق يكون الأولى العطف ب « الواو » وإرادة المعنيين من الحفظ حتى يكون أضبط للمقصود .
قوله : من أهلهما .
الضمير إما راجع إلى إثبات الحق ونقض الباطل أو إلى قوله : « النقض لها أو الحجّة على أهلها » والمعنى واحد .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 546
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٤٦