رجوع الولي كرجوع الموكّل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل .
قوله : من إطلاقه .
أي : إطلاق المصنّف . والمراد من إطلاقه قوله : « ويستحبّ تكراره ولفاقد الشرائط » حيث أطلق الاستحباب لمطلق فاقد الشرائط ، و [ من ] لم يكرّره الشاملين للولد ، ولم يقيّده بشرط إذن الأب أو الأبوين .
قوله : على إذن الأب والأبوين .
الترديد بين الأب والأبوين باعتبار اختلاف القولين ؛ فإنّ منهم من قال باشتراط إذن الأبوين .
قوله : لم يستلزم .
أي : الحج .
قوله : صحيحا .
بأن يأذن المولى والولي .
قوله : بعد ذلك .
أي : بعد البلوغ والإفاقة .
قوله : فبتلبسه به .
لما مر من أنّ العبد بعد التلبس بإذن المولى يجب عليه الحج ، ولا يجوز للمولى الرجوع في الإذن .
قوله : فالإجزاء فيه أوضح .
وذلك ؛ لأنّ من يقول بعدم الإجزاء متمسك بأنّ ما تقدّم على الكمال وقع مندوبا ، والأصل عدم إجزاء الواجب عن المندوب « 1 » ، فربما اتى بأفعال كثيرة قبل أحد الموقفين أو قبل المشعر خاصّة ، وهي تكون في غير العبد مندوبة أيضا ، وفيه واجبة ، إلّا التلبّس ، فإذا أجزاء افعال كثيرة مندوبة عن الواجب ، فإجزاء الواجب عنه أو مجرّد التلبس المندوب أوضح .
قوله : له سابقا .
هامش
( 1 ) - والأصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب . ظ