أي : في أوّل الاستطاعة .
قوله : في استقراره .
أي : في استقرار الحج في ذمّته ووجوبه عليه ، وإن زالت الاستطاعة بعده كما أنّ المؤخّر للحج في العام الأوّل كذلك . وأمّا من يقول بعدم وجوب السير مع أوليها وإن أمكن ، يقول بأنّه لو اتّفق عدم إدراكه مع التالية بشرط احتمال الإدراك أوّلا ، فلا يستقرّ الحج في ذمّته ، ولو زالت الاستطاعة بعده لا إثم عليه ، ولا يجب عليه حج .
قوله : بأصل الشرع .
أي : من غير سبب عارض للوجوب كالنذر وشبهه .
قوله : والاستيجار .
سواء كان واجبا على المنوب أم لا .
قوله : فيتعدّد .
الضمير راجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا . و « الفاء » تفريع على قوله : « وقد يجب » .
قوله : متكلّفا .
متعلّق بقوله : « ويستحب » وحال عمّن يستحبّ له .
قوله : والزاد والراحلة .
الشرط كلّ واحد منهما ، وإن كان مجموعهما سببا ، فلا ينافي ذلك جعل الاستطاعة سببا ، وتفسيره بالزاد والراحلة كما ذكرنا . ويمكن أن يكون السبب هو الاستطاعة بمعنى اجتماع جميع الشرائط ، وإن كان المراد بها في قوله : « أوّل عام الاستطاعة » : الزاد والراحلة فقط .
قوله : بما يناسب قوّة وضعفا .
الجار متعلّق بالراحلة . والمراد بالقوّة والضعف : قوّة الراكب وضعفه ؛ فإنّه قد يكون قويا فيمكن له ركوب القتب ، وقد يكون ضعيفا لا يتمكّن من القرار عليه ، بل لا بدّ له من المحمل .
ويمكن أن يراد : قوّة المركوب وضعفه ؛ فإنّه قد تكون المسافة بعيدة والراكب جسيما ،
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 447
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٤٧