إن كان دخول البلد قبل الزوال ؛ لأنّه مسافر ما لم ينو الإقامة .
قوله : في بلده .
متعلّق بالأذان . أي : الأذان الواقع في بلده ، أو في بلد نوى فيه الإقامة قبل القدوم ، أو قبل الرؤية أو السماع ، وكذا إن كانت النيّة مقارنة للرؤية أو السماع .
أمّا لو نوى بعده فيتحقّق القدوم من حين النيّة ؛ لأنّه قبلها مسافر شرعا .
قوله : صحّته .
أي : صحّة الصوم فيما كان شرطا للصحة كالجميع ووجوبه فيما كان شرطا للوجوب كغير الكافر .
قوله : بعده .
أي : بعد زوال العذر [ وعدم تناول ] المفطر .
قوله : لا يسمّى صوما .
أي : شرعا .
قوله : وغيرهما .
من تقيّة ، وشيخوخة ، وحيض ، ونفاس والخوف على ولده ونحو ذلك .
قوله : كالمرتد .
« الكاف » زائدة أو بمعناها ، والفرد الآخر المرتدة .
قوله : في الكلّية .
أي : الكلّية المذكورة بقوله : « ويقضيه كلّ تارك له » .
قوله : تقييدها .
أي : تقييد الكليّة .
قوله : فإن الفدية .
ويمكن أن يعتذر للمصنّف عمّا سوى الأخير : بأن المتبادر من قوله : « يقضيه » ، وكذا [ كلّ ] فعل يسند إلى المكلّف اشتراطه بالتمكّن المعتبر شرعا وهو مفقود فيهم ، بل يمكن ذلك في الأخير أيضا حيث إنّ وقت قضاء كلّ رمضان ما بينه وبين الرمضان الآتي .
قوله : عبد اللّه بن سنان .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 411
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤١١