رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا ، فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن » . « 1 » وبمعناها روايات أخر أيضا . « 2 »
قوله : ورواية عمّار .
هو عمّار بن موسى الساباطي . والرواية أنّه قال : سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : « إن كان عليه يومان ، فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة ، فليفطر بينهما أيّاما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينهما يوما » . « 3 »
ووجه قصورها عن مقاومة الصحيحة : ضعف سندها ، ومخالفتها للأصل ، وللشهرة بين الأصحاب .
مسائل
الأولى
قوله : من نسي غسل الجنابة .
أي : غسل الجنابة الحاصلة في الليل حتّى يدخل النهار أو الجنابة الحاصلة في النهار إلى أن يدخل النهار اللاحق له الآتي بعده .
قوله : وإنّما الخلاف .
يعني : أنّ الخلاف الذي يدلّ عليه قوله : في الأشهر . مختصّ بالصوم . فالمراد : أنّ الأشهر القضاء فيهما معا ، لا في كلّ منهما .
قوله : من حيث .
هذا وجه صحّة الصوم وعدم وجوب القضاء .
قوله : فهنا أولى .
أي كون الصوم صحيحا هنا أولى ، والأولويّة من وجهين :
أحدهما : أنّ النوم جنبا أعمّ من أن يتذكر الجنابة ، فإذا صحّ مع التذكّر وإن كان في وقت
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 10 / 341 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : 10 / 340 - 343 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : 10 / 341 .