يوم واحد هو عيد الفطر .
قوله : ظهر التقدّم .
أي : كلّا أو بعضا أعاد المتقدّم .
قوله : في وجوب الكفّارة .
وذلك إن لم يبين تقدّمه على رمضان ، وإلّا كان فيه الخلاف الواقع في أنّ من فعل موجبا للكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم عنه بحيض ، أو مرض ، هل عليه الكفّارة أم لا ؟ وكذا إن يبيّن تأخّره عنه كان في وجوب كفّارة الإفطار في رمضان أو كفّارة الإفطار في قضائها وجهان .
قوله : متابعته .
أي : جعل صومه متتابعا لا يفطر في يوم منه .
قوله : لو لم ير الهلال .
أي : في الطرف الآخر سواء لم ير في الأوّل أيضا أم رأى فيه . وأمّا إذا رأى الهلال في الآخر فيجب عليه الإفطار سواء تمّ ثلاثون ، أو تسعة وعشرون ، أو أقل .
نعم يجب عليه في الأخير قضاء ما قلّ إلى تسعة وعشرين ، أو إلى الثلاثين ، والأوّل أظهر .
قوله : بين الشهرين .
أي : في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا لا أزيد ولا أنقص ، وإلّا كان أحد الشهرين غير رمضان يقينا .
قوله : الفجر الثاني .
لا بدّ أن يستثني من ذلك الجماع ، فيجب الإمساك عنه ، قبل طلوع الفجر إذا لم يتسع الزمان له وللاغتسال ، لبطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة .
قوله : عشرا سابقة .
صفة للنية المدلول عليها بقوله : « نوى » أي : نيّة سابقة على الدخول في البلد أو مقارنة له ، أو لاحقة ، ولكن بشرط كونها قبل الزوال ، فإن لحقت النيّة بعد الزوال يجب الافطار
و
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 410
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤١٠