قوله : بالعود .
أي : العود إلى الإيلاج بعد نزع كلّ ثلاثة « 1 » .
قوله : وإن اتحد الجنس أيضا .
أي : كما أنّ الكفّارة تتكرّر مع تخلل التكفير وإن اتحد الجنس .
قوله : والوقت .
أي : اليوم ، أو الوقت فيه عرفا .
قوله : مطلقا .
أي : سواء كان وطئا ، أو غيره ، تغاير الجنس أو اتحد ، تخلّل التكفير أم لا ، اختلف الأيام أم لا .
قوله : لتعدّد المسبب إلّا ما نصّ فيه .
أي : إلّا السبب الذي نصّ فيه على تداخل مسبّبه مع مسبب سبب آخر . أو إلّا المسبّب الذي نصّ فيه على تداخله مع مسبب آخر ، أو إلّا تعدّد السبب الذي نصّ في ذلك التعدّد على تداخل المسبّبات . والأخير بعيد .
قوله : وهو منفي هنا .
لا يخفى أنّه لو كان النص على التداخل فيما نحن فيه موجودا لم يوجب عدم التكرّر مطلقا ، بل يلزم التكرّر أيضا مع تخلّل التكفير ، لأنّ التداخل إنّما يتصوّر في صورة تأخّر المسبّب عن جميع الأسباب التي يتداخل مسبّباتها ، فلو تقدّم على بعضها لا يمكن أن يكون مسببا لها أيضا . فمراد الشارح : أنّ التكرّر المطلق متّجه ؛ لانتفاء النص على التداخل ، لا أنّه لو وجد لكان عدم التكرّر المطلق متّجها ، وإن اتّجه عدم التكرّر في بعض الصور .
قوله : ولو لوحظ زوال الصوم بفساده .
يدلّ كلام الشارح على أنّ السبب الأوّل سبب للفساد ، والفساد سبب للزوال ، مع أنّ زوال الصوم ليس أمرا مغايرا لفساده بل كلّ منهما عين الآخر .
هامش
( 1 ) - كذا والظاهر أنها تصحيف « الآلة »