قوله : وشبهه .
ممّن يعوله الانسان تبرّعا . والضمير في قوله : « اسمه » راجع إلى « العيال » ، ويحتمل الرجوع إلى « الضيف » أيضا . وقوله : « قبل الهلال » متعلّق بالصدق .
قوله : ومع وجوبها عليه .
أي : مع وجوب الفطرة على الشخص المذكور يسقط عن العيال ، وإن لم يخرج الشخص المذكور الفطرة .
قوله : بل تجب الفطرة مطلقا .
أي : سواء كانا عيالين أم لا . والضمير في قوله : « غيره » راجع إلى الشخص الموصوف أو إلى كلّ من الزوج والمولى المدلول عليه بقوله : الزوجة والعبد .
قوله : وإن استحبّت .
أي : لو أسلم قبل الزوال .
قوله : بالشروط .
إمّا خبر لقوله : « والاعتبار » الذي هو مبتدأ ، أو متعلّق بالمبتدإ ، والخبر ما بعده .
قوله : لم تجب .
عدم الوجوب في الأمثلة الثلاثة الأولى على المذكور أي : العبد المعتق ، والفقير المستغني ، والكافر المسلم وفي المثال الأخير على غير المذكور أي : الزوج .
قوله : الموجب .
أي : لو كان قبل الهلال .
قوله : إلى الزوال .
لفظة « إلى » واقعة موقع « الواو » للإشعار بالانتهاء ، أو المعنى : ما بين أجزاء الوقت المبتدأ من الهلال إلى الزوال .
قوله : أو الأقط .
الأقط كالكتف . وربما تسكن « القاف » مع كسر « الهمزة » وفتحها .
قوله : وهذه الأصول .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 317
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣١٧