ومثله روى في الكافي - في الحسن - عن أبان ، عن رجل ، عنه عليه السّلام « 1 » .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 2 » ، وستجيء .
وتؤدّي مؤدّاها رواية أبي العبّاس في الكافي والتهذيب « 3 » ، وقد مرّت رواية يونس « 4 » .
وهناك قول آخر اختاره الشهيدان « 5 » ، وقبلهما العلّامة في التحرير « 6 » ، وهو السقوط مطلقا ، إلّا أن يأتي ببيّنة .
وكذا قال في التحرير : « المدّعي إن نكل عن اليمين المردودة وقال : لا أحلف ، فهو كحلف المدّعى عليه ، ولا يمكن العود إلى اليمين بعد ذلك ، بل لا تسمع دعواه إلّا ببيّنة ، وإن طلب الإمهال لتذكر الحساب » « 7 » انتهى .
والظاهر من الشهيد الثاني في شرح اللمعة أنّ القول ينحصر في اثنين ، وأنّ استثناء البيّنة هو القول المشهور .
قال في شرح قول المصنف : « فإن امتنع سقطت دعواه » قال : « في هذا المجلس قطعا ، وفي غيره على قول المشهور ، إلّا أن يأتي ببيّنة » « 8 » انتهى .
والأظهر ما ذكرنا .
والظاهر أنّ نظر من استثنى صورة وجود البيّنة ؛ لأنّ المراد من قولهم عليهم السّلام في
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 416 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة 18 : 177 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 7 ، ح 5 .
( 2 ) . الكافي 7 : 415 ، ح 1 ؛ الفقيه 3 : 38 ، ح 128 ؛ وسائل الشيعة 18 : 172 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 4 ، ح 1 .
( 3 ) . الكافي 7 : 417 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 231 ، ح 563 ؛ وسائل الشيعة 18 : 176 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 8 ، ح 2 .
( 4 ) . الكافي 7 : 416 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 231 ، ح 562 ؛ وسائل الشيعة 18 : 176 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 7 ، ح 4 .
( 5 ) . الدروس الشرعيّة 2 : 89 ، الروضة البهية 3 : 86 .
( 6 ) . تحرير الأحكام 2 : 194 .
( 7 ) . تحرير الأحكام 2 : 194 ، ولكن فيه : « وإن طلب الإمهال اخّر ليتذكّر الحساب . »
( 8 ) . شرح اللمعة الدمشقية ( الروضة البهية ) 3 : 86 .