تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الإقرار هو هذا المعنى . ولعلّ من ترك هذا القيد أيضا مراده ذلك ، واعتمد على ظهوره من سائر عباراتهم وتمثيلاتهم له بعد ذكر التعريف بحيث يظهر منها أنّه جزء التعريف . وممّا يدلّ على ذلك : استدلالهم لأصل الإقرار بعد ذكر تعريفه بما ذكر بالعقل والنقل . أمّا العقل : فهو أنّ العاقل لا يكذب على نفسه بما يضرّه . وأمّا النقل : فهو آيات كثيرة ، منها : قوله تعالى :
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ
« 1 » . قالوا : قال المفسّرون : شهادة المرء على نفسه إقرار « 2 » . والأخبار الكثيرة مثل قوله عليه السلام : « قولوا الحقّ ولو على أنفسكم » « 3 » . وكلّما ورد في تضاعيف الفقه من أخبار الإماميّة ، مثل إجراء الحدّ بسبب الإقرار بالزنا ونحو ذلك . وممّا يشهد بما ذكرنا أنّهم جعلوا أركانه أربعة : الصيغة ، والمقرّ ، والمقرّ له ، والمقرّ به . وصرّحوا في مقام بيان الصيغة بأنّه اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب ، وكلّما ذكروه من الأمثلة دالّة على الإخبار عن ثبوت حقّ سابق على المخبر ، أو سقوط حقّه عن الغير ، مثل : له عليّ كذا ، أو عندي كذا ، أو مثل ذلك . وممّا يشهد بذلك ما ذكره في المسالك في مسألة إقرار الصبي بالبلوغ ، فإنّه قال : « وفي الحقيقة دعوى الصبي البلوغ بالاحتلام وغيره أو مطلقا ليس إقرارا ؛ لأنّ الإقرار إخبار عن ثبوت حقّ عليه للغير ، ونفس البلوغ ليس كذلك ، ولهذا يطالب
هامش
( 1 ) . النساء : 135 . ( 2 ) . انظر التبيان 3 : 355 ، ومجمع البيان 2 : 142 ، والنكت والعيون للماوردي 1 : 535 ، والكشاف 1 : 575 ، وتفسير القرطبي 5 : 412 . ( 3 ) . كنز الفوائد 2 : 31 ، بتفاوت وانظر تلخيص الحبير للعسقلاني 3 : 52 ، ح 1265 .