لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ ، أو ترك محرّم ، وحكم بأنّ عقد الذمّة لا يتمّ إلّا به أيضا .
[ الشرط ] الثالث : ترك الزنا بالمسلمة .
[ الشرط ] الرابع : ترك إصابتها باسم نكاح ، وكذا صبيان المسلمين .
[ الشرط ] الخامس : ترك فتن المسلم عن دينه .
[ الشرط ] السادس : ترك قطع الطريق على المسلم .
[ الشرط ] السابع : ترك إيواء جاسوس المشركين .
[ الشرط ] الثامن : ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتبتهم .
[ الشرط ] التاسع : ترك قتل مسلم أو مسلمة .
وهذه السبعة إن شرطت في عقد الذمّة انتقض العقد بالمخالفة ، وإلّا فلا .
نعم ، يحدّ أو يعزّر بحسب الجناية .
ولو حاول أحدهم شيئا من ذلك منع منه ، فإن تابع بالقتال نقض عهده .
[ الشرط ] العاشر : ترك ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر الربّ تعالى ذكره ، أو النبي صلى اللّه عليه وآله بسبّ ، ويجب به القتل على فاعله ، وبه ينقض العهد على ما ذكره جماعة من الأصحاب ، ولو ذكرهما بدون السبّ ، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكفّ .
[ الشرط ] الحادي عشر : ترك إظهار منكر في دار الإسلام ، ولا ضرر فيه على المسلمين ، كإدخال الخنازير ، وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ، ونكاح المحرّمات .
ويعتبر فيه الإظهار عند بعض الأصحاب ، وظاهر بعضهم عدم اعتبار الإظهار ، ولعلّه الأقرب ؛ نظرا إلى صحيحة زرارة « 1 » ، لكن يظهر من الخلاف دعوى الإجماع
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 6 : 158 ، ح 284 ؛ الفقيه 2 : 27 ، ح 97 ؛ وسائل الشيعة 11 : 95 ، أبواب جهاد العدوّ ، ب 48 ، ح 1 .