تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الميرزا القمي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ ، أو ترك محرّم ، وحكم بأنّ عقد الذمّة لا يتمّ إلّا به أيضا . [ الشرط ] الثالث : ترك الزنا بالمسلمة . [ الشرط ] الرابع : ترك إصابتها باسم نكاح ، وكذا صبيان المسلمين . [ الشرط ] الخامس : ترك فتن المسلم عن دينه . [ الشرط ] السادس : ترك قطع الطريق على المسلم . [ الشرط ] السابع : ترك إيواء جاسوس المشركين . [ الشرط ] الثامن : ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتبتهم . [ الشرط ] التاسع : ترك قتل مسلم أو مسلمة . وهذه السبعة إن شرطت في عقد الذمّة انتقض العقد بالمخالفة ، وإلّا فلا . نعم ، يحدّ أو يعزّر بحسب الجناية . ولو حاول أحدهم شيئا من ذلك منع منه ، فإن تابع بالقتال نقض عهده . [ الشرط ] العاشر : ترك ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر الربّ تعالى ذكره ، أو النبي صلى اللّه عليه وآله بسبّ ، ويجب به القتل على فاعله ، وبه ينقض العهد على ما ذكره جماعة من الأصحاب ، ولو ذكرهما بدون السبّ ، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكفّ . [ الشرط ] الحادي عشر : ترك إظهار منكر في دار الإسلام ، ولا ضرر فيه على المسلمين ، كإدخال الخنازير ، وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ، ونكاح المحرّمات . ويعتبر فيه الإظهار عند بعض الأصحاب ، وظاهر بعضهم عدم اعتبار الإظهار ، ولعلّه الأقرب ؛ نظرا إلى صحيحة زرارة « 1 » ، لكن يظهر من الخلاف دعوى الإجماع
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 6 : 158 ، ح 284 ؛ الفقيه 2 : 27 ، ح 97 ؛ وسائل الشيعة 11 : 95 ، أبواب جهاد العدوّ ، ب 48 ، ح 1 .
رسائل الميرزا القمي — صفحة 273 | الميرزا القمي