مصباح [ 15 ] [ في عدم اختصاص تحريم مسّ المصحف بظاهر البشرة
] لا يختصّ التحريم بظاهر البشرة ، كما هو ظاهر المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » ؛ فإنّ فيهما : إنّ المسّ اسم لمطلق الملاقاة بباطن الكفّ وغيره . وكذا الذكرى « 3 » وجامع المقاصد « 4 » ، ففيهما : أنّ المسّ يعمّ جميع أجزاء البدن .
وفي عيون المسائل « 5 » وشارع النجاة « 6 » التصريح بتحريم اللمس باللسان وبكلّ جزء من أجزاء البدن ، عدا السنّ والشعر وأطراف الأظافير .
وإطلاق الأصحاب تحريم المسّ من غير تقييد بالظاهر يقتضي دخول البواطن في الحكم ، وهو ظاهر الكتاب « 7 » ، والأخبار « 8 » ، والإجماعات المنقولة على المسألة « 9 » ؛ فإنّ
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 176 .
( 2 ) . منتهى المطلب 2 : 154 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة 1 : 266 .
( 4 ) . جامع المقاصد 1 : 232 و 267 .
( 5 ) . عيون المسائل ( المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة ) : 26 .
( 6 ) . شارع النجاة ( المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة ) : 41 .
( 7 ) . يعني به قوله تعالى في سورة الواقعة ( 56 ) : 79 .
( 8 ) . انظر : الصفحة 76 .
( 9 ) . تقدّم ذكرها في الصفحة 72 و 76 .