وقوله :
« مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا »
« 1 » .
وقوله في السامريّ :
« فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ »
« 2 » ، أي : لا مسّ ولا لمس .
وقوله :
« ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ »
« 3 » .
وقولهم عليهم السلام في الغَسل : « فإذا مسّ جلدك الماء فحسبك » « 4 » .
وقول الفقهاء : يحرم ملموسة الأب والابن « 5 » ، من غير اختصاص باليد .
وصحّة قولهم : « مسست الشعر بوجهي » ، أو « لمسته به » ، من دون اعتبار علاقة ولا مناسبة ، فيكون حقيقة في الأعمّ ، والأصل عدم النقل .
هامش
( 1 ) . المجادلة ( 58 ) : 3 .
( 2 ) . طه ( 20 ) : 97 .
( 3 ) . القمر ( 54 ) : 48 .
( 4 ) . الكافي 3 : 22 ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء ، الحديث 7 ، التهذيب 1 : 144 / 381 ، باب حكم الجنابة ، الحديث 72 ، الاستبصار 1 : 123 / 417 ، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء ، الحديث 10 . وسائل الشيعة 1 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 52 ، الحديث 3 .
( 5 ) . انظر : الروضة البهيّة 2 : 87 ، الحدائق الناضرة 23 : 510 .