مصباح [ 14 ] [ في عدم اختصاص تحريم مسّ القرآن بباطن الكفّ
] لا يختصّ التحريم بباطن الكفّ ، كما في المعتبر « 1 » ، والمنتهى « 2 » ، والذكرى « 3 » ، وجامع المقاصد « 4 » ، ومنهج السداد « 5 » ، ومعالم الدين « 6 » ، والروض « 7 » ، والمدارك « 8 » ، والذخيرة « 9 » ، وشرح الدروس « 10 » ، والبحار « 11 » ، وعيون المسائل « 12 » ، وشارع النجاة « 13 » .
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 176 .
( 2 ) . منتهى المطلب 2 : 154 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة 1 : 266 .
( 4 ) . جامع المقاصد 1 : 232 ، قال فيه : « المراد بالمسّ : الملاقاة بشيء من البدن » ، وقال مثل ذلك في مبحث غسل الجنابة ، 1 : 267 .
( 5 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 3 .
( 6 ) . معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 54 .
( 7 ) . روض الجنان 1 : 145 .
( 8 ) . مدارك الأحكام 1 : 279 .
( 9 ) . ذخيرة المعاد : 52 ، السطر 24 .
( 10 ) . مشارق الشموس : 14 ، السطر 32 .
( 11 ) . بحار الأنوار 81 : 57 ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب 3 .
( 12 ) . عيون المسائل ( المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة ) : 26 .
( 13 ) . شارع النجاة ( المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة ) : 41 .