[
القائلون بالوجوب :
] وقال ابن حمزة : « الغسل الذي يجب على المكلّف إيقاعه في غيره شيئان : غسل المولود بعد الولادة ، وغسل الميّت من الناس » « 1 » .
وهو نصّ في الوجوب .
وفي الذكرى عن الصدوق أنّه أطلق الوجوب على هذا الغسل « 2 » ، وفي التذكرة عزاه إلى رواية الصدوق ، وحكى الوجوب عن بعض علمائنا ، والاستحباب عن الأشهر « 3 » .
وفي المنتهى : إنّ القول بالوجوب متروك « 4 » .
وقال في المعتبر : إنّ القائل به شاذّ « 5 » .
وفي كشف الالتباس « 6 » ، وكشف اللثام « 7 » ، والذخيرة « 8 » وغيرها « 9 » إنّ المشهور هو الاستحباب .
وفي الغنية الإجماع على ذلك « 10 » . وظاهر السرائر نفي الوجوب بلا خلاف « 11 » .
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 54 .
( 2 ) . ذكرى الشيعة 1 : 201 . وانظر : الفقيه 1 : 78 - 79 / 176 ، باب الأغسال ، الحديث 5 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 144 .
( 4 ) . منتهى المطلب 2 : 478 .
( 5 ) . المعتبر 1 : 358 ، وفيه : « وقال شاذّ منّا بوجه » .
( 6 ) . كشف الالتباس 1 : 344 .
( 7 ) . كشف اللثام 1 : 153 .
( 8 ) . ذخيرة المعاد : 8 ، السطر 13 .
( 9 ) . كما في التنقيح الرائع 1 : 129 ، مرآة العقول 13 : 16 ، التحفة السنيّة : 289 .
( 10 ) . غنية النزوع : 62 .
( 11 ) . السرائر 1 : 125 .