فلا غسل عليه ، كما نصّ عليه في الكشف « 1 » ؛ لأنّ الغسل شُرّع عقوبةً ، ولا عقوبة على الطاعة .
ويختصّ الغسل برؤية المصلوب ، فلو نظر إلى مقتول بغير الصلب فلا غسل ، وإن نكل به ، بالإجماع والأصل ، وخروجه عن مورد النصّ .
هامش
( 1 ) . كشف اللثام 1 : 154 .
مساهمون: السيد محمد مهدي بحر العلوم