مصباح [ 6 ] [ هل يجب الأغسال الخمسة لدخول المشاهد المشرّفة ؟
] لا يجب شيء من الأغسال الخمسة لغير ما ذُكِر من الغايات ، فيدخل فيه كلّ ما قيل باشتراطه بالطهارة مطلقاً ، كالإقامة ، والسعي ، والرمي ، وسجود العزائم - وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلًا في مباحث الوضوء « 1 » - أو اشتراطه بالغسل ، كدخول المشاهد المشرّفة وغيرها .
فظاهر الذكرى « 2 » ، والمقاصد « 3 » ، والبحار « 4 » ، والحدائق « 5 » ، وشرحي المفاتيح « 6 » إلحاقها بالمساجد في تحريم اللبث . وفي الذكرى « 7 » حكاية الإلحاق عن المفيد وابن الجنيد في مسألة كراهة اجتياز الجنب والحائض في المساجد ، وظاهرها اللحوق في الدخول المكروه دون المحرّم ، وهذه عبارته : « يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث ؛ للتعظيم ، وكذلك السلس والمبطون والمجروح والصبيّ المنجّس
هامش
( 1 ) . راجع : الصفحة 73 وما بعدها .
( 2 ) . ذكرى الشيعة 1 : 278 .
( 3 ) . المقاصد العليّة : 74 .
( 4 ) . بحار الأنوار 81 : 63 ، أبواب الأغسال ، الباب 3 ، ذيل الحديث 40 .
( 5 ) . الحدائق الناضرة 3 : 53 .
( 6 ) . شرح مفاتيح الشرائع ( مخطوط ) : 51 ، مصابيح الظلام 4 : 15 .
( 7 ) . ذكرى الشيعة 1 : 278 .