شيء فيها للجنب والحائض ، وقد تُرِك للشذوذ « 1 » .
[
تحريم المسّ للنفساء والمستحاضة :
] والتحريم في الحائض يقتضي التحريم في النفساء والمستحاضة بالبيان المتقدّم ، ويلزم من ذلك وجوب الغسل في الجميع مع وجوب الغاية ، كما مرّ بيانه .
هامش
( 1 ) . في « ش » و « ل » و « د » : الشذوذ .