تستبيح « 1 » كلّ ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ودخول المساجد وقراءة العزائم وإباحة الوطء » « 2 » .
وفي التذكرة : « إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال أو الوضوء ، والتغيير للقطنة أو الخرقة ، صارت بحكم الطاهر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ويجوز لها استباحة كلّ شيء تستبيحه المتطهّرة « 3 » ، كالصلاة والطواف ودخول المساجد وحلّ الوطء . ولو لم تفعل كان حدثها باقياً ، ولم يجز أن تستبيح شيئاً ممّا يشترط فيه الطهارة » « 4 » .
وفي الإشارة : « وكلّ ما يحرم على الجنب من قراءة العزائم ، ومسّ كتابة المصحف والأسماء الشريفة ، ودخول المساجد الخارجة عن المسجدين الشريفين الإلهي والنبوي إلّا عابر سبيل ، وعبورهما مطلقاً ، واللبث فيها ووضع شيء فيها ، يحرم أيضاً على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل ما يلزمها ، والنفساء » « 5 » .
وفي الألفيّة : « والغاية في الوضوء والغسل والتيمّم « 6 » هي الصلاة ، والطواف ، ومسّ خطّ المصحف ، ويختصّ الأخيران بغاية دخول الجنب وشبهه المسجدين واللبث في ما عداهما » « 7 » .
والمراد بشبه الجنب - كما في الحواشي الكركيّة « 8 » - ذات الدم مطلقاً ، فيدخل
هامش
( 1 ) . في المصدر : « فتصحّ » .
( 2 ) . نهاية الإحكام 1 : 127 .
( 3 ) . في المصدر : « يستبيحه الطهر » .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 290 - 291 .
( 5 ) . إشارة السبق : 68 .
( 6 ) . في المصدر : والغاية في الثلاثة .
( 7 ) . الألفيّة ( المطبوعة مع النفليّة ) : 42 .
( 8 ) . شرح الألفيّة ( المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 3 ) : 186 ، وفيه : « المراد بشبهه : من يحرم عليه دخول المسجدين لأجل الحدث » .