التحرير « 1 » ، ومنهج السداد « 2 » : استثناء غسل المسّ من ذلك ، فلا يجب لدخول المساجد وقراءة العزائم ، ويجب غيره لهما مطلقاً .
وفي حواشي التحرير - بعد استثناء غسل المسّ - : « وأمّا حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب أنّه كالحيض » « 3 » .
وفي شارع النجاة الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقاً عدا المسّ « 4 » .
وظاهرهما الإجماع على وجوب غسل الاستحاضة لدخول المساجد وقراءة العزائم .
ويستفاد ذلك أيضاً من الغنية « 5 » ، والمعتبر « 6 » ، والتذكرة « 7 » ، فيما تقدّم من عباراتهم .
ولا ينافي ذلك ما في النهاية « 8 » ، والمهذّب « 9 » ، ونحوهما « 10 » من أنّه لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض ؛ فإنّ المراد نفي التحريم الذي لا يرتفع بالغسل ، دون مطلق التحريم ؛ للقطع بثبوته في مثل الصلاة والطواف وغيرهما ، وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) . لا يوجد لدينا ، ولم يطبع في مجموعة تراث المحقّق الكركي .
( 2 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 4 .
( 3 ) . لا يوجد لدينا .
( 4 ) . شارع النجاة ( المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة للميرداماد ) : 49 .
( 5 ) . غنية النزوع : 40 ، وقد تقدّمت عبارته في الصفحة 243 .
( 6 ) . المعتبر 1 : 248 ، وقد تقدّمت عبارته في الصفحة 244 .
( 7 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 290 - 291 ، وقد تقدّمت عبارته في الصفحة 245 .
( 8 ) . النهاية 1 : 29 ، حيث قال : « والمستحاضة لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض » .
( 9 ) . المهذب 1 : 38 ، حيث قال : « وجميع ما يحرم على الحائض فهو حلال لها إلّا في الأيام التي تكون فيها حائضا » .
( 10 ) . كما في المحرّر ( المطبوع ضمن الرسائل العشر لابن فهد ) : 142 .