وفي الاقتصاد : « وحكم المستحاضة حكم الطاهر ، ولا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض ، ويصحّ منها الصوم والصلاة ، ويحلّ لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة » « 1 » .
وفي الجمل : « ولا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة » « 2 » .
وقال ابن حمزة : « وإذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض إلّا دخول الكعبة » « 3 » .
وقال ابن سعيد في الجامع : « وهي إذا فعلت ذلك فهي « 4 » بحكم الطاهرات » « 5 » .
وقال ابن زهرة : « ولا يحرم على المستحاضة ولا منها شيء ممّا يحرم على الحائض ومنها ، بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه ، بدليل الإجماع المشار إليه » « 6 » .
وقال أبو الصلاح : « فإذا فعلت المستحاضة ما ذكرناه فهي طاهر ، يجب عليها ما يجب على الطاهر ، ويحلّ لها ومنها » « 7 » .
وذكر قبل ذلك منع المحدث بالأكبر بجميع أنواعه من الجلوس في المسجد « 8 » .
هامش
( 1 ) . الاقتصاد : 246 .
( 2 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 164 - 165 .
( 3 ) . الوسيلة : 61 .
( 4 ) . « فهي » لم يرد في المصدر .
( 5 ) . الجامع للشرائع : 44 .
( 6 ) . الغنية : 40 .
( 7 ) . الكافي في الفقه : 129 . وفيه : « ويحلّ لها ومنها ما يحلّ لها ومنها » .
( 8 ) . الكافي في الفقه : 126 .