پرش به محتوای اصلی

مصابيح الأحكام — صفحه 119

پدیدآورندگان:

ص۱۱۹
مع المباشرة للكتابة » « 1 » . وهو صريح في ذلك . ولو كتب شيئاً من القرآن بإصبعه ، ففي التحريم وجهان : من تحقّق المسّ بالكتابة ، وعدمه ؛ لتوقّف مسّ الكتابة على سبق وجود المكتوب . وفي التحرير والمنتهى : جواز أن يكتب المصحف بيده « 2 » . وربما كان فيه إشارة إلى ذلك ، ولعلّه الأقرب .
پاورقی
( 1 ) . مختلف الشيعة 1 : 139 ، المسألة 89 . ( 2 ) . تحرير الأحكام 1 : 85 ( الفرع : 185 ) ، منتهى المطلب 2 : 155 .
مصابيح الأحكام — صفحه 119 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى