تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان ؟ قال : « يضع يده ويتوضّأ ثمّ يغتسل هذا ممّا قال اللَّه تعالى :
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
« 1 » » « 2 » .

أدلّة القول باشتراط الكرّية :

احتجّ مشترط الكرّية بالروايات الدالّة على اعتبارها في عدم انفعال الماء ، من غير تفصيل بين الراكد والجاري ، كصحيحتي محمّد بن مسلم ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 3 » ، وصحيحة إسماعيل بن جابر ، وقد سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ، فقال في إحداهما : « كرّ » « 4 » ، وفي الأُخرى : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » « 5 » . وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها ، تطأ العذرة ، ثمّ تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الحج ( 22 ) : 78 ( 2 ) . الكافي 3 : 4 ، باب الماء الذي تكون في قلّة . . . ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 157 / 425 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث 116 ، الاستبصار 1 : 128 / 436 ، باب الجنب ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 3 ) . تقدّم تخريجهما في الصفحة 91 ، الهامش 3 و 4 . ( 4 ) . الكافي 3 : 3 ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء ، الحديث 7 ، التهذيب 1 : 44 / 115 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 54 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 7 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 44 / 114 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث 53 ، وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 6 ) . التهذيب 1 : 444 / 1326 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 45 ، وفيه : « . . . وأشباههما . . . . أيتوضّأ . . . » ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 4 .