مصباح ( 7 ) : في حكم مياه الحياض والأواني وأمثالها
لا ينجس الكرّ وما زاد عليه بملاقاة النجاسة مطلقاً ، من غير فرق بين الحياض ، والأواني ، وغيرهما من الغدران ، والقلبان ، والمصانع . وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب إليه الصدوقان « 1 » ، والمرتضى « 2 » ، والشيخ في المبسوط « 3 » وغيره « 4 » ، وأبو الصلاح « 5 » ، وابن البراج « 6 » ، وابن حمزة « 7 » ، وابن زهرة « 8 » ، وابن إدريس « 9 » ، والفاضلان « 10 » ، والشهيدان « 11 » ، والسيوري « 12 » ، والصيمري « 13 » ، والكركي « 14 » ، والميسي « 15 » ،
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 5 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 5 ، ولم نعثر على قول علي بن بابويه .
( 2 ) . الانتصار : 84 .
( 3 ) . المبسوط 1 : 6 .
( 4 ) . كما في النهاية : 3 و 4 .
( 5 ) . الكافي في الفقه : 130 .
( 6 ) . المهذّب 1 : 20 .
( 7 ) . الوسيلة : 73 .
( 8 ) . غنية النزوع : 46 .
( 9 ) . السرائر 1 : 60 .
( 10 ) . كما في المعتبر 1 : 43 ، وتحرير الأحكام 1 : 46 .
( 11 ) . كما في الدروس الشرعية 1 : 118 ، والبيان : 99 ، وروض الجنان 1 : 374 .
( 12 ) . التنقيح الرائع 1 : 42 .
( 13 ) . غاية المرام 1 : 46 - 47 .
( 14 ) . جامع المقاصد 1 : 117 .
( 15 ) . الميسيّة ( مخطوط ) ، لا يوجد لدينا .