تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الأحكام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

مصباح ( 7 ) : في حكم مياه الحياض والأواني وأمثالها

لا ينجس الكرّ وما زاد عليه بملاقاة النجاسة مطلقاً ، من غير فرق بين الحياض ، والأواني ، وغيرهما من الغدران ، والقلبان ، والمصانع . وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب إليه الصدوقان « 1 » ، والمرتضى « 2 » ، والشيخ في المبسوط « 3 » وغيره « 4 » ، وأبو الصلاح « 5 » ، وابن البراج « 6 » ، وابن حمزة « 7 » ، وابن زهرة « 8 » ، وابن إدريس « 9 » ، والفاضلان « 10 » ، والشهيدان « 11 » ، والسيوري « 12 » ، والصيمري « 13 » ، والكركي « 14 » ، والميسي « 15 » ،
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 5 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل الحديث 5 ، ولم نعثر على قول علي بن بابويه . ( 2 ) . الانتصار : 84 . ( 3 ) . المبسوط 1 : 6 . ( 4 ) . كما في النهاية : 3 و 4 . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 130 . ( 6 ) . المهذّب 1 : 20 . ( 7 ) . الوسيلة : 73 . ( 8 ) . غنية النزوع : 46 . ( 9 ) . السرائر 1 : 60 . ( 10 ) . كما في المعتبر 1 : 43 ، وتحرير الأحكام 1 : 46 . ( 11 ) . كما في الدروس الشرعية 1 : 118 ، والبيان : 99 ، وروض الجنان 1 : 374 . ( 12 ) . التنقيح الرائع 1 : 42 . ( 13 ) . غاية المرام 1 : 46 - 47 . ( 14 ) . جامع المقاصد 1 : 117 . ( 15 ) . الميسيّة ( مخطوط ) ، لا يوجد لدينا .
مصابيح الأحكام — صفحة 251 | السيد محمد مهدي بحر العلوم / سيد مهدى طباطبائى و فخر الدين صانعى