والروضة « 1 » ، والروض « 2 » ، والمسالك « 3 » ، والمدارك « 4 » ، والذخيرة « 5 » * .
وظاهر النهاية « 6 » ، والمبسوط « 7 » ، والخلاف « 8 » ، والكافي « 9 » ، والوسيلة « 10 » ، والغنية « 11 » ، والسرائر « 12 » ، والشرائع « 13 » ، والنافع « 14 » ، والدروس « 15 » ، والبيان « 16 » ، واللمعة « 17 » ؛ لإناطة الحكم فيها بتغيّر الماء بالنجاسة ، وهي غير المتنجّس .
خلاف الشيخ وغيره في المسألة :
وقال الشيخ في المبسوط ، في مسألة تطهير المضاف : « ولا طريق إلى
شرح
* . جاء في حاشية « ل » و « ش » : « ذكره العلّامة والشهيد في بحث تطهير المضاف ، والباقون في المياه » منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . الروضة البهية 1 : 30 .
( 2 ) . روض الجنان 1 : 361 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 1 : 14 .
( 4 ) . مدارك الأحكام 1 : 29 .
( 5 ) . ذخيرة المعاد : 123 ، السطر 22 . أيضاً ورد التصريح بعدم النجاسة في كشف اللثام 1 : 256 .
( 6 ) . النهاية : 3 .
( 7 ) . المبسوط 1 : 6 .
( 8 ) . الخلاف 1 : 189 ، المسألة 147 ، و 1 : 193 ، المسألة 148 .
( 9 ) . الكافي في الفقه : 130 .
( 10 ) . الوسيلة : 72 .
( 11 ) . غنية النزوع : 46 .
( 12 ) . السرائر 1 : 61 - 62 .
( 13 ) . شرائع الإسلام 1 : 4 .
( 14 ) . المختصر النافع : 2 .
( 15 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 118 .
( 16 ) . البيان : 98 .
( 17 ) . اللمعة الدمشقيّة : 15 .