مصباح ( 4 ) : تغيّر الماء بالمتنجّس
لا ينجس الماء بتغيّره بالمتنجّس ، كما لو تغيّر بلون الدبس النجس ، أو طعمه ، أو رائحة المضاف ، أو لونه ، فإنّه لا ينجس بذلك .
ويختصّ هذا بالجاري وما في حكمه ممّا يتوقّف تنجيسه على تغيّره « 1 » ، أمّا الراكد القليل ، فإنّه ينجس بملاقاة النجس والمتنجّس ، وإن لم يتغيّر بها ، كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى « 2 » .
والحكم بعدم نجاسة الماء بتغيّره بالمتنجّس صريح المختلف « 3 » ، والمنتهى « 4 » ، والقواعد « 5 » ، والتذكرة « 6 » ، والذكرى « 7 » ، وكنز الفوائد « 8 » ، وتعليق الشرائع « 9 » والإرشاد « 10 » ،
هامش
( 1 ) . في « ش » و « ن » : « التغيير » .
( 2 ) . راجع : المصباح 5 ، الصفحة 87 وما بعدها .
( 3 ) . مختلف الشيعة 1 : 74 ، المسألة 40 .
( 4 ) . منتهى المطلب 1 : 127 .
( 5 ) . قواعد الأحكام 1 : 187 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 33 .
( 7 ) . ذكرى الشيعة 1 : 75 .
( 8 ) . جامع المقاصد 1 : 111 .
( 9 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 22
( 10 ) . حاشية الإرشاد ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ) : 46