تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
مادر واجب مىشود . ودر صورت تعلق وجوب هرگاه منفق كوتاهى نمايد حاكم شرع أو را اجبار مىكند ، وبا امتناع يا غيبت اگر مالي دارد كه به مصرف وى بايد برسد آن را به مصرف نفقه مىرساند ، والّا حاكم مىتواند كه أو را امر به استقراض نمايد . ودر صورت عدم وصول به حاكم منفق عليه ؛ خود مىتواند كه مال منفق را به مصرف خود رساند ، وبا تعذر قرض كند وبعد از آن از منفق بگيرد ؛ على الأظهر ، نظر به عموم حديث : « لا ضرر ولا ضرار » « 1 » ونفى حرج در دين پيغمبر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 2 » ودر اين حكم زوج نيز شريك است . واگر منفق عليه صغير يا عاجز باشد ديگرى از مؤمنان مىتواند كه به نيّت قرض ورجوع ؛ انفاق بر أو نمايند ورجوع بر منفق كنند ، واگر به عنوان تبرع دهند رجوع نمىكنند ، واللّه العالم ، منه رحمه اللّه .

[ 39 ] : حاشيهء صفحهء ( 293 ) متن كتاب

ويمكن فرض أكثر من نسبين لا يحجب بعضه بعضا كابن ابن عم لأب ، هو ابن ابن خال لأم ، هو ابن بنت عمّه ، هو ابن بنت خاله . قد عرفت في المتن تصور عمّ هو خال ، ولا شك أن أخته من الأبوين يصير عمّة وخالة فإذا تزوّج ابن الشخص المذكور بنتها فأرادها ذاك ابنا اجتمع له القرابات الأربع المذكورة بالنسبة إلى من كان عمّا وخالا له كما هو ظاهر ، وقد يتعدد كذلك مع حجب بعضها لبعض كأخ لأم هو ابن عم وابن خال كذا في « شرح اللمعة » « 3 » وظاهره وقوع ذلك صحيحا اسلاميا . ولا يخفى امتناعه لأنّ كون شخص واحدا أخا لامّ وابن خال بغير واسطة لشخص لا يتصور إلّا بتزويج أخ الأم بالأم ، ويمكن حمل العبارة على الوطي بالشبهة أو على نكاح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 399 حديث 32217 و 427 - 429 باب 12 . ( 2 ) حج ( 22 ) : 78 ، دعائم الاسلام : 1 / 111 ، بحار الأنوار : 77 / 20 و 21 حديث 13 ، مستدرك الوسائل : 1 / 188 حديث 310 . ( 3 ) الروضة البهيّة : 8 / 171 .