است .
كلام علماء حق ودرست است لكن فهميدن آن موقوف بر تأمّل وتعمق وافى است وكار هر بافنده وحلّاج نيست . ونقل آنها بر سبيل احتجاج وسلوك طريق لجاج از غير مجتهد به اصطلاح مجتهدين ، يا بصير به اصطلاح اخباريين جائز نيست ، وتقليد أموات ومطلق افتاء غير مجتهد جامع الشرائط ناشى از مجرّد تشهّي وعين بىقيدى است ، وعلماى اماميه - طرّا - تقليد أموات را حرام دانستهاند ، ودر كتاب « امر به معروف » و « قضاء » تصريح نمودهاند به نهج بليغ از آن .
هيچكس از اجتهاديين واخباريين حكم وقضا را به تقليد تجويز ننمودهاند ، هرچند كه به تقليد مجتهد حىّ جامع الشرائط باشد ، بلا خلاف بين الأصحاب في هذا الباب .
علّامه رحمه اللّه در « قواعد » فرموده : ولا يحلّ لفاقد الشرائط أو بعضها الحكم ولا الإفتاء ، ولا ينفذ حكمه ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدمين فإنّ الميّت لا قول له وإن كان مجتهدا « 1 » .
مرحوم آخوند ملّا محسن در كتاب قضا از كتاب « مفاتيح » فرموده : لا فرق فيمن نقص عن مرتبة البصير ، بين المطلع على فتوى الفقهاء وغيره ، ولا بين حالة الاختيار والاضطرار بإجماعنا فيهما « 2 » ، ولا يجوز التحاكم إلى غير الفقيه الجامع للشرائط وإن استقضاه ذو الشوكة أو أهل البلد ، وتراضى الخصمان به ، بلا خلاف للنصوص « 3 » ، انتهى كلامه ، علت في الخلد أقدامه .
واستناد به بعضي از فتاوى أموات كردن واعراض از بعضي ديگر نمودن ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 119 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 247 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : 3 / 248 .