[ أبواب بدء النكاح والحثّ عليه واختيار الزوج ومن يحلّ ومن يحرم ]
[ باب الحرّ يتزوّج الأمة ]
قوله : عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحرّ يتزوّج الأمة ، قال : « لا بأس إذا اضطرّ إليها » « 1 » .
أمثال هذه الرواية تدلّ على حرمة نكاح الأمة مع عدم الاضطرار ؛ لأنّ الظاهر من [ عدم ] البأس المعلّق على الاضطرار ذلك ، مع أنّ الظاهر أنّ ذلك إشارة إلى الآية الشريفة
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا
« 2 » الآية ، وهي في غاية الظهور في المنع ؛ لمفهوم الحصر الذي هو أقوى من كثير من المنطوقات ، بل هو نصّ ، ولمفهوم الشرط الذي هو أيضا حجّة .
ويؤيّده أيضا قوله تعالى :
وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ
« 3 » ، إذ مع العنت الذي هو شدّة المشقّة ، يقول : أن تصبروا مع ذلك خير لكم .
هامش
( 1 ) الوافي : 21 / 149 الحديث 20955 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 359 الحديث 1 ، وسائل الشيعة :
20 / 507 الحديث 26218 .
( 2 ) النساء ( 4 ) : 25 .
( 3 ) النساء ( 4 ) : 25 .