تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
ولذلك ما أفتى المصنّف أيضا بها في كتب فتاويه ، مثل « المفاتيح » ، فتأمّل جدّا !

[ باب ما ينتفع من أجزاء الميتة وما لا ينتفع به ]

قوله : [ والمستفاد من هذا الحديث وعدة من أخبار هذا الباب ] عدم تعدّي نجاسة الميتة « 1 » . . إلى آخره . ليس كذلك ، بل الأخبار الدالّة على تعدّي نجاسة الميتة في غاية الكثرة إلى أن قال بعض : بأنّ نجاستها تتعدّى مع اليبوسة أيضا « 2 » . وممّا دلّ على تعدّي نجاستها ما مرّ في كتاب الطهارة من انفعال الماء القليل بملاقاة الميتة أو بالتغيّر منها ، وكذا باب الآبار ، وكذا باب نجاسة الميتة ، وغير ذلك .

[ باب اختلاط ما يؤكل بغيره ]

قوله : إنّما كرّر عليه السّلام حديث البرودة تفسيرا وتعليلا [ وتمهيدا لما بعده ] « 3 » . . إلى آخره . ليس بردا بالباء الموحّدة من تحت ، بل بالثاء المثلّثة من فوق ، أي يريد القطعة التي كان الميتة عليها ، وكذلك الباقي ؛ لبطلان السراية عند الشيعة ، والثريد ليس مائعا حتّى يكون مثل السمن والعسل وقت الصيف .
هامش
( 1 ) الوافي : 19 / 98 ذيل الحديث 19002 . ( 2 ) لاحظ ! نهاية الإحكام : 1 / 300 . ( 3 ) الوافي : 19 / 120 ذيل الحديث 19051 .