تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
لعلّ المراد أنّ مديونا أوصى بوقف ، ثمّ مات صاحب الوقف الذي هو الموصي ، وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ذلك الوقف فكتب عليه السّلام : « يباع » . . إلى آخره فمعنى أوقف : جعل في معرض الوقف ، أو حكم بالوقف ، أو أمر بالوقف ، لا أنّه وقف ؛ إذ لا معنى حينئذ لقوله : « إذا وقف » بعد قوله : « لا يفي ماله » ، ويمكن أن يكون المراد من المدين : العبد ، والمراد من « أوقف » هو ما ذكرناه . والحاصل ؛ أنّ الظاهر من هذا الحديث أنّه لم يتحقّق الوقف من الصاحب ، بل الحكم بالوقف ، والأمر به ، والوصيّة به ، وأمثال ذلك ، وعلى نسخة « الفقيه » معنى « أوقف » : حبس ، وهو كناية عن العتق عن دبر ؛ فإنّه نوع وقف لغوي ، فتأمّل ! وببالي ، عن والدي رحمه اللّه أنّ المدين بمعنى : المرهون ، وفسّر قوله تعالى :
فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ . تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
« 1 » بذلك ، وحينئذ فلا إشكال ، فتأمّل ! قوله : « [ فإن أنت أكلت منها ] لم تنفذ إن كان لك [ ورثة فبع ] » « 2 » . . إلى آخره . يظهر من هذا ما ذكره الفقهاء من أنّه يجب على الواقف إخراج الوقف عن نفسه ، فتأمّل ! قوله : إنّ الأرض وقف ، فقال : « لا يجوز شراء الوقوف » « 3 » . . إلى آخره . هذا الخبر أيضا ظاهر في عدم جواز شراء الوقف مطلقا ، من غير تقييد وتخصيص .
هامش
( 1 ) الواقعة ( 56 ) : 86 و 87 . ( 2 ) الوافي : 10 / 554 الحديث 10102 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 4 / 177 الحديث 623 ، وسائل الشيعة : 19 / 176 الحديث 24388 . ( 3 ) الوافي : 10 / 554 الحديث 10103 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 4 / 179 الحديث 629 ، وسائل الشيعة : 19 / 185 الحديث 24405 .