قوله : « ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا » « 1 » .
يمكن حمل زكاة التجارة على الاتّقاء ، من جهة أنّ السلاطين يأخذون زكاة التجارة ، أو على الاستحباب ، فتأمّل !
[ باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس ]
قوله : وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته [ لك ] « 2 » . . إلى آخره .
يمكن الحمل على معنى المنفعة ، أو على أنّ العتق فاسد بسبب كونه معلّقا ؛ فإنّ الفقهاء يحكمون ببطلان العتق المعلّق على الوقت مطلقا .
[ باب الوقف ]
قوله : « ثمّ يقسّم بينهم ، يتوارثون ذلك [ ما بقوا وبقيت الغلّة ] » « 3 » . .
إلى آخره .
الظاهر من هذا كون الوقف على خصوص القرابة ، لا عليهم وعلى أعقابهم أيضا ، بل الأعقاب يستحقّونه بعنوان الإرث .
فيشكل الاستدلال بهذه الرواية على جواز بيع الوقف المؤبّد الذي على
هامش
( 1 ) الوافي : 10 / 538 الحديث 10077 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 3 / 146 الحديث 644 ، وسائل الشيعة : 9 / 92 الحديث 11602 .
( 2 ) الوافي : 10 / 543 الحديث 10087 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 4 / 181 الحديث 634 ، وسائل الشيعة : 19 / 221 الحديث 24464 .
( 3 ) الوافي : 10 / 550 الحديث 10096 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 9 / 133 الحديث 565 ، وسائل الشيعة : 19 / 190 الحديث 24412 .