الأعقاب أيضا ، على حسب ما سنذكره في صحيحة ابن مهزيار الآتية « 1 » ، حتّى تدلّ على جواز الوقف على المنقرض وكونه وقفا لا حبسا .
قوله : « ربّما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس » « 2 » .
ظاهر هذا الحديث إنّما هو ما ذكره الصدوق أنّ الموقوف عليهم هم الجماعة الموجودون خاصّة ، فيشكل إثبات صحّة بيع الوقف المؤبّد الذي كان وقفا على ما تعاقبوا أيضا « 3 » ؛ لمعارضته للأخبار الدالّة على أنّ الوق [ و ] ف على حسب ما يوقفها أهلها « 4 » ، وكذا مخالفته للقواعد من عدم جواز بيع حقّ مستحقّ اخر ، سيّما إذا كانوا معدومين وغير محصورين ، وكذا عدم جواز بيع الحق المشترك بغير إذن الشريك ، وغير ذلك .
وظاهر هذا الحديث أيضا صحّة الوقف على من ينقرض غالبا ، وانّه وقف لا حبس ، كما نقل عن بعض الأصحاب « 5 » ، وصحيحة الصفّار « 6 » السابقة أيضا تدلّ على ذلك ، وكذا رواية جعفر بن حنان « 7 » ، فتأمّل !
قوله : مدين أوقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف « 8 » . .
إلى آخره .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 178 الحديث 628 ، وسائل الشيعة : 19 / 188 الحديث 24410 .
( 2 ) الوافي : 10 / 552 الحديث 10097 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 4 / 178 الحديث 628 ، وسائل الشيعة : 19 / 188 الحديث 24410 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 179 ذيل الحديث 628 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 175 الباب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات .
( 5 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 6 / 304 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : 9 / 132 الحديث 562 ، وسائل الشيعة : 19 / 192 الحديث 24415 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : 9 / 133 الحديث 565 ، وسائل الشيعة : 19 / 190 الحديث 24412 .
( 8 ) الوافي : 10 / 552 الحديث 10099 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 4 / 177 الحديث 624 ، وسائل الشيعة : 19 / 189 الحديث 24411 .