تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ أبواب الغسل ]

[ باب أنواع الغسل ]

قوله : سماعة [ قال ] : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجمعة ؟ فقال : « واجب في السفر والحضر ، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر وقلّة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ، فعليها الغسل لكلّ صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف ، فعليها . . » « 1 » . . إلى آخره . هذه الرواية واضحة الدلالة في وجود المتوسّطة ، وأنّه عليها غسل واحد كلّ يوم والوضوء لكلّ صلاة ، ولم يتعرّض لذكر القليلة لأنّه عليه السّلام في [ مقام ] بيان ما يوجب الغسل ، ولم يذكر وقت الغسل الواحد ؛ لأنّه لم يكن في بيان أمثاله . ويمكن أن يكون الألف واللام في « الغسل » للعهد - أي المذكور الآن - وهو غسل الفجر المذكور ، ومتّصلا به ، والأقربيّة من القرائن المسلّمة والمرجّحات الواضحة .
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 377 الحديث 4489 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 40 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 3 / 303 الحديث 3710 .