تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وقوله عليه السّلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » « 1 » ، والروايات معتبرة عند الأصحاب ، يستدلّون بها في مواضع لا تحصى . قوله : قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال : « يغسل ما بقي من عضده » « 2 » . عمل بها بعض الأصحاب « 3 » ، وهو أحوط بلا تأمّل .

[ باب فضيلة الوضوء وثوابه وعلّته ]

قوله : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسلم » « 4 » . هذه الرواية واضحة الدلالة في وجوب التسلم ، وأنّه المحلّل للصلاة ، كما أنّ التكبير هو المحرّم لها ، والوضوء هو المبيح لها ، وأنّه لا يحلّ للرجل منافيات الصلاة إلّا بالتسليم . والرواية في غاية الشهرة بين الأصحاب ، حتّى أنّ الجماعة الذين لا يقولون بحجّيّة خبر الواحد عملوا بها واحتجّوا بها « 5 » . قوله : عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الطهر على الطهر
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 . ( 2 ) الوافي : 6 / 363 الحديث 4473 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 29 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 1 / 479 الحديث 1272 . ( 3 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 287 . ( 4 ) الوافي : 6 / 365 الحديث 4475 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 69 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 1 / 366 الحديث 963 . ( 5 ) لاحظ ! مسائل الناصريات : 211 المسألة 82 .