وقوله عليه السّلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » « 1 » ، والروايات معتبرة عند الأصحاب ، يستدلّون بها في مواضع لا تحصى .
قوله : قال : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال :
« يغسل ما بقي من عضده » « 2 » .
عمل بها بعض الأصحاب « 3 » ، وهو أحوط بلا تأمّل .
[ باب فضيلة الوضوء وثوابه وعلّته ]
قوله : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسلم » « 4 » .
هذه الرواية واضحة الدلالة في وجوب التسلم ، وأنّه المحلّل للصلاة ، كما أنّ التكبير هو المحرّم لها ، والوضوء هو المبيح لها ، وأنّه لا يحلّ للرجل منافيات الصلاة إلّا بالتسليم .
والرواية في غاية الشهرة بين الأصحاب ، حتّى أنّ الجماعة الذين لا يقولون بحجّيّة خبر الواحد عملوا بها واحتجّوا بها « 5 » .
قوله : عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الطهر على الطهر
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 .
( 2 ) الوافي : 6 / 363 الحديث 4473 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 29 الحديث 9 ، وسائل الشيعة :
1 / 479 الحديث 1272 .
( 3 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 287 .
( 4 ) الوافي : 6 / 365 الحديث 4475 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 69 الحديث 2 ، وسائل الشيعة :
1 / 366 الحديث 963 .
( 5 ) لاحظ ! مسائل الناصريات : 211 المسألة 82 .